تقنين المعايير الدولية لحقوق المرأة السياسية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة هي اتفاقية دولية أقرّتها الجمعية العامة للأمم
المتحدة خلال الجلسة العامة رقم 409، في 20 ديسمبر 1952، وتم اعتمادها في
31 مارس/آذار 1953. وتهدف الاتفاقية إلى تقنين المعايير الدولية الأساسية للحقوق
السياسية للمرأة تنص الاتفاقية على المبدأ رقم21 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
و الذي ينص على أن لكل مواطن الحق في المشاركة في بناء حكومة دولته واستخدام
الخدمات العامة المقدمة منها، وهذا ما تحميه اتفاقية حقوق المرأة السياسية ليظل
حق لكل امرأةدخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 7 يوليو 1954. اعتبارًا من أغسطس 2015
، أصبح لها 123 دولة طرفًا، تضم 122 دولة عضو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى دولة فلسطين .
كانت الاتفاقية أول تشريع دولي يحمي المساواة في مكانة المرأة في ممارسة الحقوق السياسية.
علاوة على ذلك، كانت أول معاهدة دولية تلزم دولها بحماية الحقوق السياسية للمواطنين.
كانت الاتفاقية واحدة من الجهود العديدة التي بذلتها الأمم المتحدة في فترة ما بعد الحرب لوضع
معايير لعدم التمييز ضد المرأة ؛ والبعض الآخر على اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة
كانت هذه الاتفاقية هي أول تشريع قانوني عالمي يحمي حقوق المرأة السياسية،
كما أنه كان أول اتفاق دولي لحماية حقوق المواطن السياسية.
و كانت هذه الاتفاقية أحد جهود الأمم المتحدة بعد الحرب لوضع قوانين لمنع العنصرية
ضد المرأة بالاضافة لاتفاقية الحماية من الاكراه في الزواج كما أصبحت كل هذه الاتفاقيات
في اتفاقية واحدة لتسليط الضوء على كل أشكال العنصرية ضد المرأة، حيث أصبحت تلك
الاتفاقية أكثر توسعا وانتشارا و توضيحا لتشريع القانون وتنص الاتفاقية على ثلاثة بنود
الأول: حق التصويت في الانتخابات والثاني: حق المشاركة في الانتخابات والثالث: الرئاسة
والعمل في المكاتب الحكومية. وإضافة لهذه البنود المذكورة، فقد أشارت إلى مساواة
الرجل بالمرأة في جميع الحقوق والواجبات بدون أي تمييز بين الطرفين. أما بالنسبة
لباقي البنود، فهي توضح كيفية تشريع القانون ومتى سيتم تنفيذه.